الشيخ الصدوق

296

من لا يحضره الفقيه

4059 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قضى علي عليه السلام في رجل ترك دابته من جهد ، قال ، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها " ( 1 ) . 4060 - وروي عن وهب بن وهب ( 2 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس " . 4061 - وروى الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن لها ( 3 ) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه " . 4062 - وروي عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : " سألته عليه السلام ( 4 ) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ، وكيف يعمل به ؟ فوقع عليه السلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " . 4063 - وروى الحجال ( 5 ) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال له رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال له : فوالله لو أصبته كنت تدفع إليه ؟ قال : إي والله ،

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 5 ص 140 في الضعيف . ولا ضمان ، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهي له . ( 2 ) طريق المصنف إليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا ، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبد الله بن الحسن معروف . راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبد الله بن الحسن . ( 3 ) لأنه حينئذ بمنزلة الأجير ، ولعل المراد أن عليه البينة إن كان متهما بالتفريط . ( 4 ) يعنى العسكري عليه السلام فان عبد الله بن جعفر الحميري من أصحابه ، وهو شيخ القميين ثقة وجه ، والخبر مروى في الكافي عن محمد بن يحيى عنه . ( 5 ) مروى في الكافي ج 5 ص 138 بسند مجهول عنه .